* (الرأي 47 لسنة 1978).

جلسة 23/5/1978
المبدأ: إن المادة /119/ من قانون الموظفين الأساسي التي تنص على أنه يعطي كل موظف من موظفي الدولة يصاب أو يتوفى بسبب الوظيفة إعانة يحدد مقدارها بمرسوم مازالت سارية وصالحة للتطبيق لعدم وجود أي ارتباط بين تلك الإعانة وبين تعويض التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين والمعاشات.