* (الرأي 54 لسنة 1978).

جلسة 6/6/1978
المبدأ: للمدير العام للجمارك أو من يفوضه الحق بالتجاوز عن المخالفات الجمركية المحققة على أعضاء السلكين السياسي والقنصلي والهيئات الدولة ما دعت لإقرار هذا التجاوز اعتبارات تتصل بالصالح العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب موافقة السيد وزير المالية على التجاوز عن المخالفات التي تزيد فيها قيمة البضاعة على 25000 ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 10000 ليرة سورية طبقاً للمادة /207/ من قانون الجمارك.