Call us now:
جلسة 6/6/1978
المبدأ: إن العقارات الوقفية معفاة من رسم مقابل التحسين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لعام 1965 تمشياً مع الرأي السابق ذي الرقم 183/ج.ع لعام 1975.
جلسة 6/6/1978
المبدأ: إن العقارات الوقفية معفاة من رسم مقابل التحسين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لعام 1965 تمشياً مع الرأي السابق ذي الرقم 183/ج.ع لعام 1975.