Call us now:
جلسة 6/6/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم /135/ لعام 1975 أن المباشرة الحكمية في الوظيفة المدنية لمن حالت دعوته إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية دون مباشرته الوظيفة المعين فيها فعلاً ليس من شأنها أن تلزم الإدارة المدنية بدفع رواتبه الوظيفية خلال مدة تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية.