Call us now:
جلسة 6/6/1978
المبدأ: عملاً بأحكام المادة (164) من قانون الجمارك ذي الرقم (9) لعام 1975 فإنه من الضروري استصدار مرسوم من أجل بيان الأسس الواجب اعتمادها في تأدية الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، ولم يعد من السائغ الاستمرار في تطبيق المرسوم ذي الرقم (2742) لعام 1957 الصادر بناءً على أحكام المادة (269) من قانون الجمارك الملغى.