Call us now:
جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولاً ـ إن المؤمن عليه من قانون التأمينات الاجتماعية والذي يصاب بعجز كامل نتيجة اجتماع عجز جزئي سابق ناجم عن إصابة عمل مع عجز لاحق ناجم عن حالة مرضية طبيعية، يعتبر في المآل مصاباً بعجز طبيعي كامل ويغدو مستحقاً لمعاش واحد هو معاش العجز الطبيعي ما دام أنه أكثر فائدة له من المعاش الذي كان مخصصاً له نتيجة إصابة العمل الجزئية السابقة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /64/ لعام 1975.