*(الرأي 76 لسنة 1978)

جلسة 10/10/1978
المبدأ: تأكيداً للنهج القضائي الذي أصبح مقرراً لدى كل من القضائين العادي والإداري أن الأصل في الآراء الجديدة التي تصدر عن القسم الاستشاري في مجلس الدولة تفسيراً لأحكام غمضت من نصوص القانون أن يرتد مفعولها إلى تاريخ نفاذ النصوص المفسرة، ولا يعني ذلك السماح بالانتقاص من الحقوق المكتسبة للأفراد ولا بالمساس بالمراكز القانونية التي سبق أن تحددت لهم.