بينات – صور ضوئية – تصديق من محامون 2000

المبدأ : بينات – صور ضوئية – تصديق

– على المحكمة عدم اعتماد الصور الضوئية الا بعد تصديقها من الجهات الرسمية الصادرة عنها 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص716