Call us now:
جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولاً ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /264/ لعام 1976 فيما انتهى إليه من أن السماح بقبول كسر في طلبات عروض أسعار يفتقر إلى نص صريح في نظام عقود المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت بعد أن ورد النص على حظر قبول العروض المقدمة بعد الموعد المحدد.
ثانياً ـ إن تعميم رئاسة مجلس الوزراء ذا الرقم 150/ب/4823/15 الصادر في 17/12/1977 والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر وجهات القطاع العام إلغاء أسلوب كسر الأسعار عن طريق الممارسة بعد فض العروض واعتبار الأسعار المقدمة في المغلفات المختومة هي الأسعار النهائية للعارضين، إنما يستهدف التقيد بمبدأ حظر الكسر بشكل عام ولكنه لا يمس الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في البند /هـ/ من المادة /22/ من نظام عقود المؤسسات العامة والتي تجيز قبول الكسر في مناقصات هذه الجهات ضمن شرطين محددين.
ثالثاً ـ إن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذا الرقم 75/ب/2178/15 الصادر في 10/6/1978 والذي أوجب على لجان المناقصات وفض العروض أن تبين في محضر جلساتها ما إذا كان الكسر قد تم وفق الإجراءات القانونية وأسباب قبوله أو رفضه لا يقصد منه البتة التراجع عن مضمون التعميم ذي الرقم 150/ب المتقدم ذكره، بل الغاية منه هي عدم إخفاء واقعة العرض بالكسر على الإجراءات القانونية بالنسبة إلى الحالة الاستثنائية الوحيدة المنصوص عليها في البند /هـ/ من المادة /22/ من نظام عقود المؤسسات العامة.