*(الرأي 80 لسنة 1978).

جلسة 10/10/1978
المبدأ: أولا ـ إن الفقرة /و/ من المادة /10/ من نظام بيع المساكن العمالية المصدق بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 989 المؤرخ في 25/10/ 1976 والتي تفيد منح الرجل العامل ثماني علامات في سلم الأرجحيات عن زوجته أو زوجاته عند وجودهن، تقتصر في تطبيقها على العمال من الرجال ولا تشمل العاملات.