Call us now:
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ إن عدم احتساب مدة خدمة العلم من أصل المدة التي يلتزم الموظف بأدائها في الوظائف العامة يقتصر على الخدمة الإلزامية دون الخدمة الاحتياطية التي يعتبر الموظف خلالها بحكم القائم على عمله.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /12/ لسنة 1972.