Call us now:
المبدأ : بينات – صورة سند – عقد – صورية – عقد مستتر
1- اذا لم ينكر المدعى عليه العقد فلا مجال للدفع بان المدعي اعتمد صورة العقد 0
2- ثبوت الصورية في العقد يخول كل صاحب مصلحة التمسك بالعقد المستتر ، لان اثر ثبوت الصورية فيه يستتبع اعتبار العقد غير موجود 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 940