Call us now:
جلسة 12/12/1978
المبدأ: إن حق الهيئة العامة لأبنية التعليم في أخذ الأراضي من البلديات بدون مقابل من أجل تخصيصها للمدارس عملاً بأحكام المادة /15/ من القانون ذي الرقم /150/ لعام 1958 لا يشمل قيمة الأبنية والإنشاءات الأخرى المقامة على الأرض، ويترتب على الهيئة في حال وجود مشيدات على الأرض أن تؤدي إلى البلدية المختصة تعويضاً مناسباً عن تلك المشيدات.