* (القرار رقم 23 في الطعن لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

تأمين ومعاشات ـ خدمات ـ ضمها
إن ضم الخدمة هو حق اختياري للموظف أو ورثته من بعده ولا يجوز للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تتمسك بضم الخدمة بعد وفاة الموظف إلا بموافقة ورثته.