Call us now:
تأمين ومعاشات ـ قرار المجلس الطبي العسكري ـ تقديم الطلب بعد مرور سنتين ـ عدم قبوله
إن المنازعة في قرار المجلس الطبي العسكري الذي اعتبر الإصابة اللاحقة بالطاعن غير ناجمة عن الخدمة بعد مرور أكثر من سنتين يجعل الدعوى جديرة بعدم القبول، عملاً بنص المادة 54 من قانون التأمين والمعاشات لصف الضباط م.ت 54 لعام 1962.