Call us now:
المبدأ : بينات – صورة صك ضوئية
الصورة الضوئية للعقد العادي لا تصلح دليلا وبخاصة اذا انكرها الخصم 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 958
المبدأ : بينات – صورة صك ضوئية
الصورة الضوئية للعقد العادي لا تصلح دليلا وبخاصة اذا انكرها الخصم 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 958