بينات – كتابة الاسم دون توقيع – سلطان تفسير العقود من محامون 2000

المبدأ : بينات – كتابة الاسم دون توقيع – سلطان تفسير العقود

1- كتابة الاسم بخط اليد يغني عن التوقيع لانه لا يشترط لان يكون للتوقيع شكل معين 0
2- سلطان القاضي في تفسير العقود لا يؤخذ على اطلاقه ، ولمحكمة النقض مراقبة حكمه بهذا الشأن برقابة اسباب الحكم 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 285