بينات – وفاء – مبلغ من محامون 2000

المبدأ : بينات – وفاء – مبلغ

وفاء المبلغ لا يعتبر واقعة مادية 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 955