بينات – يمين – احتياط – الترخيص في عقارات الحدود من محامون 2000

المبدأ : بينات – يمين – احتياط – الترخيص في عقارات الحدود

1- لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط ، وأي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف 0 وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني ، ولو قبل بها الطرف الاخر 0 تأسيسا على ان ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه 0
2- الترخيص بالنسبة إلى أراضي الحدود هو شرط لفصل الدعوى وليس لقبولها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 256