بينات – يمين متممة – فقدان الدليل من محامون 2000

المبدأ : بينات – يمين متممة – فقدان الدليل

لا يجوز للمحكمة ان تعتمد اليمين المتممة من لدنها في حالة فقدان الدليل 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 965