تامين – تامين ثان – تعويض من محامون 2000

المبدأ : تامين – تامين ثان – تعويض

من حق المتضرر الادعاء على المؤسسة المؤمن لديها ولو كان مؤمنا على سيارته لدى شركة تامين أخرى بما ان شركتي التامين مستقلتان عن بعضهما وهو ويدفع التامين إلى كلتيهما فان من حقه الحصول على التعويض في بلدين مختلفين 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 316