Call us now:
ـ أضرار ـ مسؤولية الجهة العامة ـ تضامن بالأضرار.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار الدولة مسؤولة عن أعمال تابعها غير المشروعة في حال تأدية وظيفته أو بسببها مع حفظ حق المتبوع بالرجوع على التابع بالحدود التي يكون فيها الغير مسؤولا عن تعويض الضرر وعلى توزيع الأضرار المحكوم بها بالتضامن مناصفة بين العامل والجهة العامة.