جرم – نية – الكشف عنها من محامون 2000

المبدأ : جرم – نية – الكشف عنها

1- أفعال الجرح والإيذاء والقتل مستمدة في مظهرها الخارجي ولا يميز الواحد عن الاخر سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها 0
2- النية من الأمور الباطنية التي تكشفها الظروف المحيطة والأفعال الخارجية المرافقة لفعل الاعتداء 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 745