جمارك – أصول – خصومة – تمثيل من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أصول – خصومة – تمثيل

استقر الاجتهاد على ان مدير الجمارك في محافظته يمثل دائرته ، ويجوز اقامة الدعوى منه وعليه 0
وان الادعاء من المدير العام يعتبر صحيحا ايضا لانه يمثل كافة المحافظات الا انه لا يلغي دور مدير الدائرة في المحافظة 0
ولا ترفع الدعوى الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 341