جمارك – أصول – خصومة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أصول – خصومة

اذا صدر القرار الجمركي دون خصومة ، فهو يعد معدودا ولا يعتد به 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 348