جمارك – أصول – طعن – تصرف وكيل من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أصول – طعن – تصرف وكيل

1- اذا لم تستأنف الإدارة الحكم البدائي يعني انها رضخت له 0 وبالتالي لا يقبل طعنها أمام النقض ضد من رضخت للحكم بحقهم 0
2- اذا تصرف الوكيل تصرفا مخالفا فان التبعية تقع عليه وليس على الموكل 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 336