جمارك – أصول – طعن – مطرحه – نوع البضاعة – تامين الخمس من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أصول – طعن – مطرحه – نوع البضاعة – تامين الخمس

اذا كان الحكم الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا على اساس ان البضاعة ممنوعة ، وكان الحكم البدائي قد بني على ان البضاعة محصورة ، فان على محكمة الاستئناف مناقشة الحكم البدائي والبحث في التامين على هذا الأساس 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 328 – 329