جمارك – الحكم بين حدي الغرامة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – الحكم بين حدي الغرامة

ان الحكم بين الحدين الأدنى والاعلى للغرامة هو من أطلا قات محكمة الموضوع ما دام لا وجود لسبب مشدد 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 335