جمارك – الخبرة لتقدير قيمة البضاعة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – الخبرة لتقدير قيمة البضاعة

استقر الاجتهاد على ان للمدعى عليه الحق بطلب خبرة فنية لتقدير قيمة البضاعة ولو كانت من النوع الممنوع 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 330