جمارك – بضاعة – خبرة لتقدير قيمتها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة – خبرة لتقدير قيمتها

استقر الاجتهاد على ان البضاعة اذا لم تكن ممنوعة معينة فانه يجوز اجراء الخبرة لتقدير قيمتها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 363