جمارك – بضاعة – نقص – مسؤولية الناقل من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة – نقص – مسؤولية الناقل

استقر الاجتهاد على ان النقص في الوزن بالنسبة للبضائع التي تتاثر بالعوامل الجوية يشكل مخالفة التهريب 0 ويبقى الناقل مسؤولا عن هذا النقص ، الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن ، أو ان النقص حصل رغما عن إرادة الناقل كالقوة القاهرة مثلا 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 338