جمارك – بضاعة مهربة – تقدير قيمتها بالخبرة ولو كانت تبغا اجنبيا – من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة مهربة – تقدير قيمتها بالخبرة ولو كانت تبغا اجنبيا – مصادرة الدراجة الناقلة بين حدي الغرامة

1- تقدير قيمة البضاعة المهربة بالخبرة أمر قد استقرت عليه محكمة النقض ، بما في ذلك التبغ الاجنبي 0
2- ان الدراجة الناقلة النظامية هي واسطة نقل البضاعة 0
3- ان مصادرة الدراجة الناقلة أمر جوازي ( م 265 جمارك ) 0
4- الحكم بالغرامة بين حديها الاعلى والادنى من أطلا قات محكمة الموضوع 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 350