Call us now:
المبدأ : جمارك – بينات – إقرار في ضبط الأمن – رجوع عنه – اكراه
الإقرار في ضبط الأمن ، دون مصادرة البضاعة ، هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ، ومن حق المحكمة الأخذ به أو اهماله ، تبعا للظروف 0
( الهيئة العامة رقم 49 لسنة 1986 ) ولا سيما اذا اخذ تحت التعذيب 0 لان الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له 0 اما القيمة القانونية فهي الإقرار الصادر بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا 0
* ومثله الحكم 2253 /1352 29/9/1999 ، والحكم 2538/1407 29/9/1999 عن الهيئة ذاتها 0 وقريب منه الحكم 2091/1264 29/9/1999 عن الهيئة ذاتها
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 362