جمارك – بينات – احتمال – اثر الحكم الجزائي من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بينات – احتمال – اثر الحكم الجزائي

1- الضبط الجمركي المنظم على الاحتمال وعدم البت لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة 0
2- الحكم الجزائي يؤخذ به إضافة إلى الوثائق الأخرى اذا كان قد فصل في جرم التهريب عن ضرورة استلزمها البحث في نفي الجرم وكان موضع مناقشة لدى المرجع الجزائي 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 332 – 333