Call us now:
المبدأ : جمارك – بينات – بضاعة من النوع المباح – من يثبت المخالفة ؟
اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به ، فان عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 331
المبدأ : جمارك – بينات – بضاعة من النوع المباح – من يثبت المخالفة ؟
اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به ، فان عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 331