جمارك – حيازة بضاعة غير مشروعة – مسؤولية الناقل – التحلل من المسؤولية من محامون 2000

المبدأ : جمارك – حيازة بضاعة غير مشروعة – مسؤولية الناقل – التحلل من المسؤولية

1- تعتبر الحيازة غير مشروعة اذا كانت البضاعة المصادرة من النوع الممنوع ، وتعتبر مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها نظاميا أو الحصول عليها من مؤسسة سورية 0
2- مسؤولية ناقل البضاعة مفترضة ، ما لم يثبت عدم علمه بها وعدم وجود مصلحة له 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 332