Call us now:
المبدأ : جمارك – ذهب – ادخاله واخراجه – مجاله
الاجتهاد سار على نهج المرسوم 16881 لسنة 1977 المتضمن السماح باخراج أو ادخال كمية من الذهب في حدود /500/ غرام 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 361
المبدأ : جمارك – ذهب – ادخاله واخراجه – مجاله
الاجتهاد سار على نهج المرسوم 16881 لسنة 1977 المتضمن السماح باخراج أو ادخال كمية من الذهب في حدود /500/ غرام 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 361