جمارك – سيارة مدخلة مؤقتا – تعطلها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – سيارة مدخلة مؤقتا – تعطلها

تعطل السيارة المدخلة مؤقتا لا يصلح عذرا أو قوة قاهرة لعدم سداد التعهد باخراجها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 357