جمارك – سيارة مدخلة مؤقتا – سرقة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – سيارة مدخلة مؤقتا – سرقة

ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتا يعفي صاحبها من المساءلة عن عدم تحقيق التعهد باخراجها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 353