Call us now:
المبدأ : جمارك – سيارة ناجية من الحجز – قيمة السيارة
في حال كون البضاعة ناجية من الحجز وقضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه فانها تحكم بما يعادل قيمة السيارة فقط من دون إضافة الرسم وذلك كبديل عن مصادرة البضاعة الناجية من الحجز 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 906