جمارك – ضبط – أصول من محامون 2000

المبدأ : جمارك – ضبط – أصول

1- لا قيمة للضبط الجمركي غير الموقع والمنظم دون طرح السؤال القانوني حسب المادة 208 جمارك 0
2- تدوين رجال المفرزة الاقوال نيابة عمن اسندت اليه المخالفة يجعل ما في الضبط على سبيل المعلومات 0
3- تنظيم ضبط لاحق مستدرك ، لا يصحح الضبط السابق غير الاصولي 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 366