جمارك – ضبط – منظم من فرد واحد من محامون 2000

المبدأ : جمارك – ضبط – منظم من فرد واحد

الضبط المنظم من قبل فرد واحد من افراد القوى العامة المكلفة لا يعتبر باطلا 0 والإقرار الوارد فيه وان كان غير قضائي ، الا ان من حق المحكمة الأخذ به أو اهماله 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 907