جمارك – غرامة بين حدين – مصادرة السيارة الناقلة وعدمها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – غرامة بين حدين – مصادرة السيارة الناقلة وعدمها

1- الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من أطلا قات محكمة الموضوع ، ولا مجال للتشديد اذا انتفت الأسباب 0
2- الحكم بمصادرة السيارة الناقلة للبضاعة هو أمر جوازي 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 329