جمارك – قوة الضبط مع المصادرة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – قوة الضبط مع المصادرة

إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 343