جمارك – كتاب امن عسكري – لا يعتد به من محامون 2000

المبدأ : جمارك – كتاب امن عسكري – لا يعتد به

1- كتاب الأمن العسكري إلى الجمارك بمصادرة دخان لا يقوم مقام الضبط الذي ينظم حسب الاصول المبنية بالمادة 189 جمارك وما يليها 0
2- وضبط الجمارك بتاريخ لاحق لا يكفي لا سيما اذا اختلف مع الأمن العسكري في مكان
الصادرة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 353