حكم – إحاطة بالوقائع من محامون 2000

المبدأ : حكم – إحاطة بالوقائع

يتوجب الإحاطة بوقائع الدعوى ومعالجة جميع الأمور تحت طائلة النقض 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 744