دعوى – اكثر من مدعي – اختيار من محامون 2000

المبدأ : دعوى – اكثر من مدعي – اختيار

– الدعوى المقامة من اكثر من مدع وتستند إلى اكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة إلى أحدهم ويتم اختيار الاسم 0 فاما ان يختار المدعون أو تختار المحكمة 0 وجرى العرف على اختيار الاسم الأول 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 36