رسوم تامينات – مرسوم 18 –1974 – عدم اعفاء من محامون 2000

المبدأ : رسوم تامينات – مرسوم 18 -1974 – عدم اعفاء

المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي 18 لعم 1974 تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وغير معفية من دفع الرسوم والتامينات القضائية 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 960