زواج – تثبيت – تفريق – الحكم يغني عن وثائق من محامون 2000

المبدأ : زواج – تثبيت – تفريق – الحكم يغني عن وثائق

تثبيت الزواج والحكم بالتفريق بين الزوجين بقرار واحد يعفي من إبراز الوثائق المتعلقة بموافقة التجنيد والتقرير الطبي 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1147