طلاق تعسفي – معيل من محامون 2000

المبدأ : طلاق تعسفي – معيل

وجود معيل للمطلقة قادر على اعالتها يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1100